المبحث الخامس القواعد المتعلقة بالمقاصد

المبحث الخامس

القواعد المتعلقة بالمقاصد

ويُعْنَى بالمقاصد: المقاصد الشرعية ومقاصد المكلفين في الأفعال.

المطلب الأولى: القواعد الأصولية والمقاصدية المتعلقة بالمقاصد:

القاعدة الأولى: وضع الشريعة إنما هو لحفظ مقاصدها بإقامة مصالح العباد في العاجل والآجل (?):
المعنى العام للقاعدة:

يحسن قبل عرض معنى القاعدة التعرف على معنى مقاصد الشريعة، وبعد ذلك التعرض لمعنى المصالح بشيء من التفصيل.

المقاصد -لغة-: جمع مقصد، والمقصد: مصدر ميمي مشتق من الفعل قصد، فيقال: قصد يقصد قصدًا، ومقصدًا، وعليه: فإن المقصد له معانٍ لغويةٌ كثيرةٌ، منها: الأمُّ، الاعتماد، والتوجه، واستقامة الطريق، قال تعالى: {وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ} [النحل: 9].

ومنها: التوسط وعدم الإفراط والتفريط، قال تعالى: {وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ} [لقمان: 19] (?).

وفي الحديث قوله - صلى الله عليه وسلم -: "القصدَ القصدَ تبلغوا" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015