المطلب الثاني: القواعد الفقهية المتعلقة بالضرورة والحاجة:

قاعدة: الحاجة تنزل منزل الضرورة:
المعنى العام للقاعدة:

سبق أن الشريعة ترعى الضرورات؛ لتستبقي الحياة، كما ترعى الحاجات؛ لتنفي المشقات، والتحسينيات؛ لتحقق الجمال والراحات.

والضروري يقدم على ما عداه، والحاجي يقدم على التحسيني.

وهذه القاعدة تتناول أثر الحاجة في الترخيص ونفي الحرج، كما تتناول العلاقة بينها وبين الضرورة.

وفيما يلي شرح لكلا الجانبين:

تعريف الحاجة -لغةً-:

يقول ابن فارس: "إن الحاء والواو والجيم أصل واحد وهو الاضطرار إلى الشيء" (?).

كما تأتي الحاجة بمعنى: الفقر، ومنه قولهم: الحُوج: الفقر، والمحوج: المعدِم (?).

كما تأتي بمعنى: المأربة، أو البغية، أو الأمنيَّة، قال تعالى: {وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ} [غافر: 80].

وفي حديث ابن عمر -رضي الله عنه- مرفوعًا: "إن لله عبادًا خلقهم لحوائج الناس، يفزع الناس إليهم في حوائجهم! أولئك الآمنون يوم القيامة" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015