الاضطرار بعد ذكر تحريم الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أُهِلَّ لغير الله به (?).

ثم إن جميع أدلة نفي الحرج والتيسير ورفع المشقات دالة على المراد، وقد تقدمت.

ثانيًا: السنة المطهرة:

1 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ضرر ولا ضرار" (?).

2 - وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وأعوذ بك من ضراءَ مضرةٍ، وفتنةٍ مضلةٍ" (?).

3 - وقوله - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث أبي ثعلبة الخشني -رضي الله عنه- قال: قلت: يا نبي الله؛ إنَّا بأرض قومٍ أهل الكتاب، أفنأكل في آنيتهم، وبأرض صيد: أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلَّم وبكلبي المعلَّم؛ فما يصلح لي؟ قال: "أما ما ذكرت من أهل الكتاب: فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. وما صدتَ بقوسك فذكرتَ اسم الله فكُلْ، وما صدتَ بكلبك المعلَّم فذكرتَ اسم الله فكُلْ، وما صدتَ بكلبك غير معلَّم فأدركتَ ذكاته فكُلْ" (?).

وجه الدالة:

دلت هذه الأحاديث بجملتها على نفي الضرر والاضطرار في دين الله تعالى، وأفاد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015