وأما المعنى الخاص للضرورة، فقد نقل فيه عن الفقهاء والأصوليين القدامى والمحدثين عدة تعاريف، منها:
تعريف الدردير المالكي (?) لها بقوله: "الخوف على النفس من الهلاك علمًا أو ظنًّا" (?).
تعريف الجصاص الحنفي لها بقوله: "خوف الضرر بترك الأكل، إما على نفسه أو على عضو من أعضائه" (?).
وقد عرفها د. وهبة الزحيلي بقوله: "هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشديدة؛ بحيث يخاف حدوث ضرر، أو أذى بالنفس، أو بالعضو، أو بالعرض، أو بالعقل، أو بالمال، وتوابعها، ويتعين أو يباح عندئذٍ ارتكاب الحرام، أو ترك الواجب، أو تأخيره عن وقته، دفعًا لضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع" (?).
وهو تعريف مبني على الضرورات الخمس، وعلى ما استُفِيد من قاعدة: "الضرورات تبيح المحظورات" (?)، وقاعدة: "الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة" (?).
وهي بالجملة: الحالة الملجئة لارتكاب محظور شرعي.
وهذا يدل على أن الضرورة حالة لا مدفعَ لها، كما يدل على أن الضرورة عذر معتبرٌ في ارتكاب المحرمات، وأما سقوط الواجبات فإنه لا يدخل تحت مفهوم الضرورة اصطلاحًا؛ وذلك لأن الوجوب تشترط فيه القدرة والاستطاعة، فعند العجز تسقط الواجبات.