المبحث الرابع القواعد المتعلقة بالضرورات والحاجات

المبحث الرابع

القواعد المتعلقة بالضرورات والحاجات

المطلب الأول: القواعد الأصولية والمقاصدية المتعلقة بالضرورات والحاجات:

القاعدة الأولى: الشريعة مبنية على المحافظة على الضرورات الخمس (?).
المعنى العام للقاعدة:

الضرورة -في اللغة-: اسم المصدر من الاضطرار، والاضطرار: الاحتياج إلى الشيء، يقال: اضْطرَّه إليه وضَرَّه إليه، بمعنى: ألجاه، وأحوجه إليه (?).

و"اضْطُرَّ" افتعل من الضرر، أي: أدركه ضرر، وَوُجِدَ به.

وأصل مادة: "ضَّر" تأتي بمعنى خلاف النفع.

والضرورة تأتي بمعنى المشقة والحاجة، كما تأتي بمعنى الشدة التي لا مدفع لها (?).

والمضطر يَرِدُ على معنيين؛ أحدهما: مكتسب الضرر، والثاني: مكتسب دفعه.

فالسلطان يضطره، أي: يُلجئه للضرر، والمضطر يبيع منزله، أي: يدفع الضرر الذي يلحقه بامتناعه من بيع ماله (?).

والضرورة -في اصطلاح علماء الشريعة- تَرِدُ ويقصد بها أحد معنيين: معنى عام،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015