لا شك أن مسألة عموم البلوى وثيقة الصلة بقاعدة المشقة تجلب التيسير؛ فإن عموم البلوى بأمر ما يقتضي مشقة وحرجًا يتطلب تخفيفًا وتيسيرًا، ومن العلماء من يرى "عموم البلوى" من القواعد المندرجة تحت قاعدة "المشقة تجلب التيسير" ومن ذلك قولهم: "ما عمت بليته خفت قضيته" (?).
وكذا قولهم: إن ما عمَّ وإن خفَّ ينزل منزلة ما يثقل إذا اختصَّ (?).
وفي هذا إشارة إلى أن عموم التلبس بالمشقة وإن كانت خفيفة يعتبر بمنزلة المشقة الشديدة إذا كانت خاصة.
الأصل أن أدلة قاعدة المشقة تجلب التيسير تصلح أدلة لقاعدة عموم البلوى.
إلا أنه بالنظر في السنة المطهرة والمأثور عن الصحابة -رضي الله عنهم- والتابعين وفقهاء المسلمين أمكن تلمس ما اعتبر عموم البلوى به سببًا في إحراز الرخصة أو التخفيف الذي دعت إليه حاجة ملحة أو مشقة زائدة.
وفيما يأتي بعض الأدلة بمثابة أمثلة على رعاية عموم البلوى:
1 - عن كبشة بنت كعب بن مالك -رضي الله عنهما- أن أبا قتاد -رضي الله عنه- دخل فسكبت له وضوءًا، فجاءت هرة فشربت منه، فأصغى لها إلاناء، حتى شربت، قالت كبشة: فرآني