المطلب الثاني: القواعد الفقهية:

القاعدة الأولى: المشقة تجلب التيسير
المعنى العام للقاعدة:

المشقة في أصلها اللغوي تدور حول الجهد والعناء والشدة والتعب (?)، وفي القرآن الكريم: {وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ} [النحل: 7].

وفي الحديث: "لولا أن أشق على أمتي -أو: على الناس- لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة" (?)، يعني: لولا أن أثقل على أمتي من المشقة وهي الشدة (?).

والتيسير يقصد به التسهيل بما لا يجهد النفس أو يثقل الجسم (?) واليسر يقابل العسر.

والمقصود بجلب المشقة للتيسير أنها تصير سببًا فيه (?).

ويكون معنى القاعدة، أن الصعوبة والعناء التي يجدها المكلف في تنفيذ الحكم الشرعي تصير سببًّا شرعيًّا صحيحًا للتسهيل والتخفيف عنه بوجه ما (?).

فكل مشقة خارجة عن معتاد المشقات فإنها تجلب التيسير ويشترط في المشقة التي تجلب التيسير أن تكون منفكة عن العبادة؛ لأن ما لا ينفك عن العبادة من المشقات لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015