الحيل المشروعة:

وهي ما لا خلاف في جوازه؛ كالنطق بكلمة الكفر حالةَ الإكراه، والمعاريض التي يتخلص بها الإنسان من المآثم أو المكاره، وقد ثبتت بالسنة الفعلية والقولية، فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للسائل الذي سألة: ممن أنتما؟، فقال - صلى الله عليه وسلم -: "نحن من ماء" (?)، يريد مخلوقين من ماء، لا أنه من بلدة ماء، "وكان - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد غزوة ورَّى بغيرها" (?)، وكان يقول: "إن في المعاريض لمندوحةً عن الكذب" (?).

وكان الصِّدِّيق يقول لمن سألة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في طريق الهجرة: "من هذا الرجل الذي بين يديك"؟ فيقول: "هذا الرجل يهديني السبيل" (?).

فإذا كانت الحيل لا شبهةَ فيها، ولا يترتب عليها مفسدةٌ، وفيها مصلحةٌ، أو رفعُ حرجٍ، أو تيسيرٌ فهذا من الحيل المشروعة.

يقول ابن القيم -رحمه الله-: "فأحسن المخارج ما خَلَّص من المآثم، وأقبح الحيل ما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015