إلى بحثنا هذا تعريفه باعتباره فعلًا للقاضي، كما عرفه العز ابن عبد السلام (?) بأنه: "إظهار حكم الشرع في الواقعة فيمن يجب عليه إمضاؤه فيه" (?).
على أن المقصود بالحكم هنا ليس "خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع" (?)، وإنما هو فعل القاضي أو الحاكم؛ وعليه فإن الحكم اصطلاحًا هو: "إنشاء إطلاقٍ (?) أو إلزامٍ في مسائل الاجتهاد المتقارب فيما يقع فيه النزاع لمصالح الدنيا" (?).
والعلاقة بين الأقضية والأحكام بهذا الاعتبار، هي علاقة المؤثر بالأثر، ووجه إطلاقهم هذين اللفظين على المسائل المستجدة هو كون القاضي بفعله يقطع الخصومة فيها، ويبين ما يظهر له من الشرع باجتهاده فيها.
ويلاحظ هنا أن الأقضية والأحكام لا تكون في العبادات.
لغةً: من الإفتاء، وهو: تبيين المبهم (?)، أو هو: تبيين المشكل من الأحكام والجواب عنها (?).