العبد، ورفع حرج عنه، وإثبات لحظه (?).

والمعاني الثلاثة السابقة تعتبر من الإطلاقات المجازية على الرخصة (?)، في مقابل المعنى الحقيقي لها في اصطلاح علماء الأصول.

أما الرخصة بالمعنى الحقيقي عند الأصوليين فهي: "الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر" (?).

أو: ما تغير إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي (?).

والرخصة بناءً على هذا: عبارة عن حكم جديد رُوعي فيه التيسير والتسهيل؛ وذلك لعذر طارئ بعد قيام سبب الحكم الأصلي.

والرخصة قد تطلق في مقابل العزيمة:

والعزيمة لغة هي: القصد المؤكد، قال ابن فارس: إن العين والزاي والميم: أصل واحد صحيح يدل على الصريمة والقطع (?).

وقد سُمِّي بعض الرسل بأولي العزم؛ لتأكيد قصدهم في طلب الحق، ولأنهم قطعوا العلائق مع من لم يؤمنوا بما أُرسلوا به (?).

واصطلاحًا: الحكم الثابت بدليل شرعي خالٍ عن معارض راجح (?).

أو: هي ما شرع من الأحكام الكلية ابتداءً (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015