الفقه كقولهم: "يجوز القنوت في النوازل" أي: المصائب العامة، والشدائد المدلهمة؛ وعلى هذا تحمل ترجمة النووي -رحمه الله- (?) في شرحه على صحيح مسلم: "باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة والعياذ بالله"، ثم ذكر أنواعًا من المصائب: "كعدو وقحط ووباء وعطش، وضرر ظاهر بالمسلمين، ونحو ذلك" (?).

وكذا قول ابن تيمية -رحمه الله- (?): "فيكون القنوت مسنونًا عند النوازل" (?).

ونحو هذا قولهم: "فإن نزل بالمسلمين نازلة فللإمام أن يقنت" (?).

وأما على الاصطلاح الفقهي فقد عرفها ابن عابدين -رحمه الله- (?) بأنها: المسائل التي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015