الشافعي -رحمه الله-: إنها تدخل في سبعين بابًا (?)، أما الضابط فهو يجمعها من باب واحد، مثل: "كل ما أوجب غسلًا أوجب وضوءًا إلا الموت" (?)، ومثل: "البدن في الغسل كالعضو الواحد" (?). فهذه الضوابط تجمع فروعًا، ولكن من باب واحد.

وقد نبه على هذا الفرق بين القاعدة والضابط بعض الفقهاء والأصوليين، منهم: التاج السبكي والبناني (?) في حاشيته على شرح المحلي (?) والفتوحي (?) والسيوطي (?) وابن نجيم رَحِمَهُمَا اللهُ (?) وقد استقر على هذا الفرق عامة المتأخرين.

ومن الفروق التي ذكرها بعض المعاصرين: أن القاعدة في الغالب متفق على مضمونها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015