فممن عرفها بأنها كلية: الجرجاني (?) والتفتازاني (?) والمقري والسبكي (?) وغيرهم (?).
ومن تعبيراتهم: قول الجرجاني: "قضية كلية منطبقة على جميع جزيئاتها" (?).
وقول الكفوي (?): "القاعدة اصطلاحًا: قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها" (?).
وقول التاج السبكي: "القاعدة: الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزيئات كثيرة تفهم أحكامها منها" (?).
فالفاعل مرفوع في النحو، والأمر للوجوب في الأصول، ولكن لما وقع قليل نادر من الاستثناء عرفها بعضهم بأنها أكثرية، وممن عرفها بأنها حكم أكثري أو