-رضي الله عنه- فقال عمر: "من أحيا أرضًا ميتة فهي له، وليس لمحتجرٍ حقٌ بعد ثلاث سنين" (?).

وورد عن ابن أبي زيد القيرواني -رحمه الله- (?)، أنه سئل: لماذا اتخذت كلبًا، حين سقط حائط دارك، مع أن مالكًا -رحمه الله- نهى عن اتخاذ الكلاب في غير المواضع الثلاثة وهي: حفظ الماشية، أو الزرع في الصحراء، أو للصيد الضروري، لا للهو. فقال: "لو أدرك مالك زمننا لاتخذ أسدًا ضاريًا! " (?). أي: للحراسة.

وفي تحريم عمر بن عبد العزيز -رحمه الله- الهدية للولاة فهمٌ ظاهرٌ لهذه المسألة فقال: "كانت الهدية في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هدية واليوم رشوة" (?). وفي الواقع كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر يقبلون الهدية؛ ولكنه رفضها وعدَّ أخذها مذمومًا باعتباره رشوة بعد فساد الأخلاق (?).

النوع السادس: ترجيح واعتماد آراء بعض المذاهب:

وذلك مثل ما فعله الحنفية في تضمين المستغلين لأموال الوقف أو اليتيم، فإنهم كانوا لا يقولون بأن المنافع مال، ثم أخذوا برأي الشافعية والحنابلة (?)؛ لأن الغاصب كان لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015