وبهذا صدر قرار المجلس الأوروبي للإفتاء، رقم (5/ 16) في الدورة السادسة عشرة للمجلس باستنبول بتركيا، عام 1427 هـ 2006 م (?).

وبه أيضًا صدرت نتائج وتوصيات دورة المشاركة السياسية، المنعقدة في 2006 م بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا (?).

القولُ الثاني: المنعُ من هذه المشاركةِ، وتحريمُها من الأصل مطلقًا:

وممن قال بهذا الرأي: الباحث عبد المنعم عبد الغفور في رسالته للدكتوراه بجامعة أم القرى، والتي بعنوان: المسائل العقدية المتعلقة بالأقليات الإسلامية (?).

والأستاذ محمد قطب (?)، وهو قول حزب التحرير (?).

في آخرين ممن منعوا من أصل الإقامة بدار الكفر ابتداءً، ومنعوا من التجنس بجنسيتها مطلقا (?).

الأدلة والمناقشات:
أدلة القول الأول: من القرآن الكريم، والسنة المطهرة، والقواعد الفقهية والمقاصدية:
أولًا: القرآن الكريم:

1 - قوله تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} [البقرة: 283].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015