وجوب الفُرْقة بينهما عند اختلاف الدار، بل غاية ما تدلُّ عليه الآية -كما قال ابن القيم-: أن المسلم لا يجوز له أن يتزوج المشركة، وإذا أسلم لا يبقى النكاح بينهما إلا إذا أسلمت أثناء العدة، أما إذا لم تُسْلِمْ، فَيُفَرَّق بينهما؛ لاختلاف الدين بينهما (?).

2 - مناقشة أدلتهم من السنة:

الحديث الذي استدلوا به، ضعيف الإسناد (?)، فقد قال الإمام أحمد عن هذا الحديث: إنه ضعيفٌ أو واهٍ، ولم يسمعه الحجاج (?) من عمرو بن شعيب إنما سمعه من محمد ابن عبيد العرزمي (?)، والعرزمي حديثه لا يساوي شيئًا، والحديث الصحيح: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقرَّهما على النكاح الأول" (?)، وقال الترمذي: "في إسناده مقال" (?)، وقال الدارقطني: "هذا الحديث لا يثبت، وحجاج لا يُحْتَجُّ به، والصواب حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رَدَّها بالنكاج الأول" (?).

وعلى فرض صحته، فهو معارَض بحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- الذي سبق بيانه، وهو أصح منه.

قال البيهقي: "بلغني عن أبي عيسى الترمذي أنه قال: سألت عنه البخاري

طور بواسطة نورين ميديا © 2015