القول الثاني: أن الخبث لا يشترط في إزالته الماء.
رأي الحنفية واختيار شيخ الإسلام رحمه الله.
أدلتهم:
منها: سائر أدلة الاستجمار، لأن المستجمر سيمسح النجاسة مسحاً ولن يزيلها بالماء يمسحها بالخرق أو بالتراب أو بالحجارة ... إلخ، ولا يزيلها بالماء.
منها: ما ثبت في صحيح البخاري (?) من عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت:" كان لإحدانا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم حيض قالت بريقها هكذا وقصعته بظفرها ". منها: حديث أبي سعيد في طهارة النعلين أن الإنسان إذا أراد أن يدخل المسجد وفي نعليه أذى فإنه يدعكهما بالتراب "طهورهما التراب " (?) .
منها: وحديث أم سلمة وإن كان فيه ضعف في ذيل المرأة الذي تجره إذا خرجت إلى السوق قال النبي صلى الله عليه وسلم: " يطهره ما بعده " (?) .
الترجيح: أن الخبث لا يشترط في إزالته الماء وهذا القول هو الصواب.