6- للزوج النصف 3، وللأختين لأب الثلثان 4 وللأختين لأم الثلث 2 وللأم السدس 1.
فيكون مجموع السهام 10 فتلغى الـ6 تبقى الـ10 أصلا للمسألة ويقال عالت المسألة من 6 إلى 10 وتسمى هذه المسألة بالشريحية.