سادسا: أصحاب السدس

السدس فرض سبعة من الورثة هم:

1- الأب: بشرط، وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} 1.

2- الأم: بشرط: وجود الفرع الوارث، للآية السابقة أو جمع من الإخوة، لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} 2.

3- الجد بشرطين:

1- عدم الأب.

2- عدم الفرع الوارث، حملا له على الأب.

4- بنت الابن فأكثر: بشرطين:

1- عدم المعصب.

2- عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها، إلا صاحبة النصف، فإنها لا ترث السدس إلا معها، لما روي أن ابن مسعود -رضي الله عنها- سئل عن بنت، وبنت ابن، أخت، فقال: لأقضين فيها بقضاء النبي -صلى الله عليه وسلم- للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، ما بقي فللأخت.

5- الأخت لأب فأكثر: بشرطين: إجماعها، قياسا على بنت الابن.

1- أن تكون مع أخت واحدة شقيقة وارثة بالفرض.

2- عدم المعصب.

6- الجدة فأكثر: بشرط: عدم الأم، أو جدة أقرب منها.

7- ولد الأم: ذكرًا كان أم أنثى، إجماعا، لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} 3.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015