ثالثا: أصحاب الثمن

وارث واحد فقط، وهي الزوجة أو الزوجات عند وجود الفرع والوارث، لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} 1.

مثل ذلك:

توفي رجل عن زوجة، وابن: فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث وللابن الباقي تعصيبا.

رابعًا: أصحاب الثلثين

الثلثان فرض أربعة من الورثة، كلهن إناث، وهن:

1- البنات: بشرطين:

1- أن يكن اثنتين فأكثر.

2- عدم المعصب، لقوله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} 2.

2- بنات الابن: بثلاثة شروط:

1- أن يكن اثنتين فأكثر.

2- عدم المعصب.

3- عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن ويقصد به البنت الصلبية للمتوفى.

3- الأخوات الشقائق: بأربعة شروط:

1- أن يكن اثنتين فأكثر.

2- عدم الفرع الوارث وابن نزل.

3- عدم الأصل الوارث من الذكور.

4- عدم المعصب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015