تعريفه: الظهار لغة: مصدر مأخوذ من الظهر مشتق من قول الرجل إذا ظاهر امرأته "أنت علي كظهر أمي" أي: ظهرك محرم علي كتحريم ظهرها، وخص الظهر لاختصاصه بالركوب لأن الزوجة مركوب الزوج عند جماعها.
وشرعًا: تشبيه الزوجة غير البائن بأنثى محرمة عليه.
تاريخه: قد كان الظهار طلاقا في الجاهلية لا رجعة بعده وكذلك كان الإيلاء بل هو أشد الطلاق عندهم لما فيه من تشبيه الزوجة بالأم التي تحرم حرمة على التأبيد، بل لا تجوز بحال من الأحوال فجاء الإسلام وأبطل هذا الحكم.
حكمه: الظهار محرم بل اعتبره فقهاء المذهب من الكبائر، لقوله تعالى: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} 1.
دليل تحريمه: يستدل على تحريمه قبل الإجماع بقول الله تعالى {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} 2.
فسبب نزول هذه الآية أن أوس بن الصامت ظاهر امرأته خولة بنت ثعلبة فشكت ذلك إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقالت: ظاهر مني حين كبر سني ورق عظمي. فأنزل الله تعالى: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ} 3.
وروى هشام بن حسان عن ابن سيرين قال: أول من ظاهر في الإسلام زوج خولة فأتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكرت له فقال: "ما أتاني في هذا شيء" فقالت: يا رسول الله نال مني وجعلت تشكو إلى الله تعالى فبينما هما كذلك إذ