إيلاء كالحلف بالله ولأن تعليق الطلاق والعتاق على وطئها حلف فيكون موليا لتحقيق المنع باليمين.

فلو قال: إن طئت فعبدي حر أو أنت طالق، أو قال: إن وطئتك فلله علي نذر كذا كان موليا.

المحلوف عليه: وهو الجماع في الفرج، فلو حلف على ترك الجماع في الدبر أو فيما دون الفرج لم يكن موليا بشرط أن تكون المحلوف على ترك جماعها زوجة حقيق لقول الله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} 1.

ولأن غير الوجه لا حق له في وطئها فلا يكون موليا منها كالأجنبية وإن حلف على ترك وطء أجنبية ثم نكحها، لم يكن موليا؛ لأنه إذا كانت اليمين قبل النكاح لم يكن قاصدا الإضرار، فأشبه الممتنع بغير يمين.

ويصح الإيلاء من المطلقة الرجعية في عدتها؛ لأنها في حكم الزوجة يلحقها الطلاق فيلحقها الإيلاء، سواء أكانت مسلمة أم ذمية قبل الدخول وبعده بالغة أو غير بالغة صغيرة أو غير صغيرة إلا أنه لا يطالب بالرجوع إذا كانت الزوجة مجنونة أو صغيرة لأنهما ليستا من أهل المطالبة.

الألفاظ المستخدمة في الإيلاء:

تنقسم الألفاظ المستخدمة في الإيلاء إلى خمسة أقسام:

1- ما كان صريحا في الظاهر والباطن كقوله لها: والله لا أجامعك.

2- ما كان صريحا في الظاهر كناية في الباطن كقوله لها: والله لا وطئتك ولا جامعتك، فهذا صريح في الظاهر اعتبارًا بالعرف، فيجعله موليا في الحكم، وكناية في الباطن لاحتمال لا أطؤك بقدمي فإن قصد الإيلاء كان مواليا وإلا فلا.

3- ما كان كناية في الظاهر والباطن كقوله: والله لا ضاجعتك أو لا أجمع رأسي ورأسك، ونحو ذلك من الألفاظ المحتملة للوطء وغيره فلا يكون موليا بها إلا بالنية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015