فكان عليها أن تعتد عدة النساء اللاتي يتوفى أزواجهن عنهن، وإن كان طلاقها بائنا فإما أن يكون زوجها حين طلقها مريضا مرض الموت بحيث يصدق عليها أنه فار بتطليقها وإما أن يكون حين طلقها صحيحا، فإن كان زوجها صحيحا حين طلقها فإنها تتم عدة طلاقها ولا تعتد عدة الوفاة، وذلك لأن الطلاق البائن يقطع الزوجية من حين صدوره من الزوج؛ فلا يصدق عليها حين يتوفى أنها توفي عنها زوجها، وإن كان زوجها حين طلقها مريضا مرض الموت بحيث يعتبر فارا بطلاقها ويكون لها نصيبها في تركته فقد اختلف العلماء في المدة التي تعتدها فقال قوم: تعتد عدة المطلقات ومثلها مثل كل امرأة أبانها زوجها، والذي عليه الفتوى أنها حينئذ تعتد بأبعد الأجلين: عدة الوفاة، وعدة الطلاق، فأيتهما كانت أطول من الأخرى فهي عدتها، وذلك لأن في هذه المرأة شبهين شبها من الزوجات وشبها من المبانات، فأما شبهها بالزوجات فأنها وارثة لهذا المتوفى وبمقتضى هذه الشبهة تجب عليها عدة الوفاة، وأما شبهها بالمبانات فأن زوجيتهما قد انقطعت من حين صدور الطلاق وبمقتضى هذه الشبه تجب عليها عدة الطلاق، فأعطيناها حكم الشبهين جميعًا، ولكنا قضينا بتداخل أقصرهما أمدًا في أطولهما أمدًا، فمتى انتهى أطول العدتين أمدا فقد انتهتا جميعًا.

عدة المختلعة من زوجها:

يرى جمهور العلماء أن عدتها عدة طلاق لأن الفرقة بينها وبين زوجها حدثت بعد الدخول في حال الحياة فكانت ثلاث حيضات كغير الخلع وهذا هو الراجح.

ويروى عن عثمان بن عفان، وابن عمر، وابن عباس، وإسحاق، وابن المنذر، أن عدة المختلعة حيضة، وذلك لما روي عن ابن عباس "أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها فجعل النبي -صلى الله عليه وسلم- عدتها حيضة".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015