يقول المولى -عز وجل: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} 1.
والحرث هو موضع الغرس والزرع وموضع الحرث من الزوجة هو القبل للدبر.
العزل:
العزل: هو أن ينزع الرجل ذكره بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج منعا للحمل.
وهو جائز شرعًا، لما رواه البخاري ومسلم عن جابر -رضي الله عنه- قال: كنا نعزل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والقرآن ينزل، وفي رواية عنه عند مسلم: نعزل على عهد رسول الله -صلى الله عليه سلم- فبلغ ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم ينهانا وروي عن الإمام الشافعي -يرحمه الله- أنه قال: نحن نروي عن عدد من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنهم رخصوا في ذلك ولم يروا بأسًا.
تحديد النسل:
من مقاصد النكاح التناسل والتكاثر كما سبقت الإشارة إليه ولكن الإسلام لا يمنع من تنظيم النسل باستخدام الوسائل الحديثة عند الضرورة كأن يكون الرجل ذا عيال لا يستطيع القيام على تربيتهم التربية الصحيحة، وكذلك إذا كانت الزوجة مريضة لا تقوى على مواصلة الحمل وتكراره ونحو ذلك.
تزين الرجل لزوجته:
يستحب أن يتزين الرجل لزوجته كما يجب أن تتزين هي له.
يقول جد الأمة عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما: "إني لأتزين لأمرأتي كما تتزين لي وما أحب أن آخذ الحق كله الذي لي عليها، فستستوجب حقها الذي لها علي؛ لأن الله تعالى يقول: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} 2.