فالراجح الذي أدين الله به هو القول الثاني، وهو أن التورق حرام، لا يصح التعامل به؛ لأنه من باب الصرف الذي لا يتحقق فيه توفر الشروط التي اشترطها النبي صلى الله عليه وسلم.
ولأن فيه حيلة على الربا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)، وقد قال إبراهيم بن أدهم: يعاملون الله كطفل صغير، والعملة الزائفة لا تروج على الله.