فقه المعاملات المعاصرة - مسألة التورق
مسألة التورق من المعاملات المالية، وهي: أن يشتري الرجل السلعة نسيئة لغير قصد الانتفاع بها، كأن يشتري سلعة بمائة ألف نسيئة، ويبيعها نقداً بثمانين ألفاً، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، ولكل قول دليله، والقول الراجح في هذه المعاملة أنه لا يصح التعامل بها؛ لأنها من أبواب الربا.