القول بعدم جواز مسألة ضع وتعجل وأدلته

هذه المسألة اختلف فيها الرعيل الأول على قولين: القول الأول: قول جماهير أهل العلم الشافعية والمالكية والأحناف، وهو قول ابن عمر وزيد بن ثابت والشعبي وسعيد بن المسيب، وهو المشهور عن أحمد بن حنبل، وكأن الأئمة الأربعة اتفقوا على ذلك وقالوا بعدم الجواز، وقالوا: من فعل ذلك فقد وقع في الربا.

وقد استدلوا على حرمة هذه المعاملة بالأثر وبالنظر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015