السؤال (129) : فضيلة الشيخ، ما حكم صيام شهر رمضان؟

الجواب: صيام شهر رمضان فرض بنص الكتاب والسنة، وإجماع المسلمين، قال الله تبارك وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) (183) إلى قوله: (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) (البقرة: 183-185) .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم " بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام" (?) . وقال عليه الصلاة والسلام: " إذا رأيتموه فصوموا" (?) .

وأجمع المسلمون على أن صيام رمضان فرض، وأنه أحد أركان الإسلام، فمن أنكر فرضيته كفر، إلا أن يكون ناشئاً في بلاد بعيدة لا تعرف فيها أحكام الإسلام، فيعذر بذلك، ثم إن أصر بعد إقامة الحجة عليه كفر.

ومن تركه تهاوناً مع الإقرار بفرضيته فهو على خطر، فإن بعض أهل العلم يرى أنه كافر مرتد، ولكن الراجح أنه ليس بكفار مرتد، بل هو فاسق من الفساق لكنه على خطر عظيم.

مكانة الصيام وفضله

طور بواسطة نورين ميديا © 2015