1- تكره الصلاة في مَعْطن الإبل (موضع بروكها عند شربها، أما موضع مبيتها ليس بمعطن فلا تكره الصلاة فيه) ، ويعيد إن صلى عامداً أو ناسياً أو جاهلاً في الوقت، ولو أمن النجاسة أو صلى على مُصلى طاهر، والعلة هنا تعبدية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015