حكم من أحرم بنافلة في الأوقات المحرمة والمكروهة:
آ- تقطع (?) وجوباً صلاة من أحرم بنافلة في وقت الحرمة، وندباً من أحرم بها في وقت الكراهة (ما لم يكن أتم ركعتين فلا يقطعها لخفة الأمر بالسلام) ، ولا قضاء عليه، سواء كان أحرم بها جاهلاً أو عامداً أو ناسياً (?) ، لأن النافلة هي وسيلة التقرب إلى اللَّه، ولا يتقرب إلى اللَّه بمنهي عنه.
ب- أما من أحرم بالنافلة قبل دخول وقت النهي، ثم دخل وقته وهو في الصلاة، فلا يقطعها ولكن يتمها بسرعة.