6- أما بالنسبة للنائم والناسي والسكران بحلال، فتجب عليهم صلاة متى تنبهوا على ك حال أبداً لعدم سقوطها عنهم.
د- الأوقات المسقطة للصلاة عن المكلف إذا طرأ العذر فيها: