1- كل ما يبطل الوضوء، من الأحداث والأسباب وغيرها، يبطل التيمم. والمتيمم عن الحدث الأكبر لا يعود محدثاً حدثاً أكبر، إلا بما يوجب الغسل، وإن اعتبر محدثاً حدثاً أصغر بنواقض الوضوء.