4- يندب الوضوء للجنب (ذكر أو أنثى) أو لغير الجنب عند إرادة النوم ولو نهاراً، لما روي عن عمر رضي اللَّه عنه قال: (يا رسول اللَّه! أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ) (4) .