3- يسن الرَّمَل للذكر ولو غير البالغ في الأشواط الثلاثة الأول في طواف القدوم وطواف العمرة لمن كان محرماً لها من الميقات، لما روى جابر رضي اللَّه عنه قال: (.. حتى إذا أتينا البيت معه، استلم الركن، فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً..) (6) .