1- يحرم أن يدخل معه المصحف أو أي شيء كتب عليه القرآن ولو آية، ما لم يكن مستوراً؛ كأن يضعه في جيبه (يدخله في صدره من قبة القميص) ، أو يخاف عليه من الضياع فعندها تزول الحرمة.