المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
فقه العبادات علي المذهب المالكي
(صفحة 107)
4- يجوز أن يوقد بعظم الميتة على طوب (آجر) أو حجارة (كلس) .