- نصابها خمسة أوسق (?) ، ودليله ما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة " (?) . ويعتبر ذلك بالكيل تمراً أو زبيباً، وإلا فرطباً وعنباً؛ بأن يقدر الرطب من قبل الخارص (?) ، ثم يحسب ما يستخرج منه جافاً. ومعنى ذلك أن النصاب يجب أن يكون خمسة أوسق بالتمر والزبيب، وكذلك بالحب المصفى من التبن.