- وهو صوم يومي عيد الفطر وعيد الأضحى، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر " (?) . وصوم أيام التشريق (?) وهي اليوم الثاني والثالث والرابع من أيام عيد الأضحى، لحديث نُبَيْشة الهُذَلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله " (?) فإن صام لم يصح صومه.
ويحرم على المرأة صوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه " (?) . ولأن حق الزوج فرض، فلا يجوز تركه بنفل، فإن صامت فالصوم صحيح، وهي آثمة. وأما صومها التطوع في غيبة زوجها عن بلدها فجائز، لمفهوم الحديث، ولزوال معنى النهي.