- 1- خلعهما: فإذا خلع أحدهما أو تخرق بطل المسح، لانتفاء شرط الساتر وشرط عدم نفوذ الماء.

-2- انقضاء المدة

-3 - طروء ما يوجب الغسل، كجنابة ونحوها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015