صفة التيمم:
التيمم بدل عن الوضوء (?) ، فهو يرفع الحدث إلى وقت وجود الماء، وذلك لحديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الصعيد الطيب طَهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإن وجد الماء فليُمسه بشرته فإن ذلك خير) (?) .
ويترتب على هذا ما يلي:
-1 - يصح التيمم قبل دخول الوقت أو بعده، لعموم قوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} يدل على جوازه قبل الوقت وكما جاز الوضوء قبله فكذا التيمم لابد منه (?) .
-2 - يصلي المتيمم ما شاء من الفرائض والنوافل.
-3 يصلي المتيمم فرضي صلاة أو أكثر، ويجوز أن يتيمم للفريضة أو النافلة، والأَوْلى أن يتيمم لكل فرض وبعد دخول الوقت للخروج من خلاف الفقهاء.
-4 - لا يجمع بين الغسل والتيمم، لأنه لا يجوز شرعاً أن يجمع بين البدل والمبدل.
يجوز أن يقتدي المتوضئ بالمتيمم عند الإمام أبي حنيفة والإمام أبي يوسف خلافاً للإمام محمد.