جـ - الإحصار داخل مكة:
إن فاته الوقوف بعرفة وطواف الركن فهو محصر يتحلل بدم، أما إن استطاع فعل أحد الركنين فليس محصراً، لأنه إن أدرك وقوف عرفات فقد أدرك الحج لقوله صلى الله عليه وسلم: (الحج عرفة) وإن أدرك الطواف يتحلل بعمرة وعليه قضاء الحج.