الخراج:
تقسم الأراضي إلى قسمين: عشرية وخراجية.
-1 - الأرض العشرية: وهي الأرض المستنبتة بقصد الاستغلال بيد المسلم، ويدفع عنها العشر. وتضم:
-1 - أراضي العرب فهي كلها عشرية.
-2 - كل أرض أسلم أهلها طَوْعاً.
-3 - كل أرض فتحت عنوة ثم قُسِمت بين الفاتحين.
-4 - ما أحياه المسلم من مَواتٍ وسقاه بماء مسلم.
-2 - الأرض الخراجية: ويدفع عنها الخراج. وهي تضم:
-1 - كل أرض فتحها المسلمون عنوة، وتركوها في يد أهلها يزرعونها ويدفعون خراجها لبيت مال المسلمين.
-2 - كل أرض مواتٍ أحياها ذميّ.
-3 - أرض سواد العراق كلها خراجية بأمر الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
-4 - كل أرض لمسلم تسقى بماء الخراج كالأنهار التي حفرها الكفار.
-5 - أرض الغنائم التي اقتطعها الإمام لذمي.
-6 - دار الذمي إذا اتخذها بستاناً.
-7 - كل أرض اشتراها مسلم من ذمي تبقى خراجية (?) . ولا يجتمع على أرض عشر وخراج لقول إبراهيم: "لا يجتمع على المسلم خراج وعشر"، ولأن سبب العشر الإسلام فهو عبادة وسبب الخراج ضريبة على الأرض يدفعها غير المسلم.