مدته:

أقله في الواجب والمنذور: يوم فلا يجوز أقل من ذلك لأنه يشترط له الصوم ولا يكون بأقل من يوم، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا اعتكاف إلا بصوم) (?) . ولو نذر يوماً أو يومين لزمته الليالي مع الأيام.

أما النفل فمدته عند الإمام يوم على الأقل، وعند محمد ساعة فأكثر (?) ، وعند أبي يوسف يجوز بأكثر النهار.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015