ما يترتب على المكلف لإدراك الفريضة مع الإمام:
إذا شرع المصلي في أداء فرضه أو قضائه (?) منفرداً وحضرت جنازة أو أقيمت جماعة:
-1 - إذا كان لم يقيد ركعته بسجدة سلم واقفاً ثم اقتدى بالإمام.
-2 - إن كان سجد للركعة الأولى في غير الرباعية في الفجر والمغرب يقطع صلاته بعد السجود بتسليمة ويتابع الإمام (?) .
-3 - إن كان سجد للركعة الأولى في رباعية: ضم إليها ركعة ثانية صيانة للمؤدَّى عن البطلان وتشهدّ وسلم لتصير الركعتان له نافلة، ثم اقتدى مفترضاً لإحراز فضل الجماعة.
-4 - إن صلى ثلاثاً من رباعية ثم أقيمت الجماعة: أتمها أربعاً منفرداً، وقال الإمام محمد: يتم الرابعة جالساً لتنقلب صلاته نفلاً ثم يقتدي للفرض مع الإمام. وعلى القول الأول يقتدي متنفلاً إن شاء، لما روي عن جابر بن يزيد بن الأسود العامري عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ... إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة) (?) .
-5 - إن كان قائماً لثالثة في صلاة رباعية ثم أقيمت الجماعة قبل سجوده للثالثة سلّم قائماً بتسليمة واحدة.
-6 - إن شرع في سنة الجمعة فخرج الخطيب، أو سنة الظهر فأقيمت الجماعة، سلّم على رأس ركعتين ثم يقضي السنة بعد أداء الفرض.
-7 - إذا دخل المسجد وأقيمت المكتوبة بدأ فيها ولا يبدأ بسنة ولا تحية المسجد، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أقيمت الصلاة فلا فصلاة إلا المكتوبة) (?) . إلا سنة الفجر إن أَمِن فَوْت الجماعة باشتغاله بها. صلاها أولاً، وإن لم يأمن فوتها ترك السنة واقتدى لأن ثواب الجماعة أفضل من سنة الفجر.