-10 - تطويل الركعة الأولى عن الثانية وخاصة في صلاة الفجر، وذلك لما روي عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيطيل في الركعة الأولى من الظهر ويقصر في الثانية. وكذلك في الصبح) (?) . ويقدر بالثلثين في الأولى والثلث في الثانية، وإن كثر التفاوت فلا بأس.
ويكره تطويل الثانية على الأولى، ولا عبرة للزيادة والنقصان دون ثلاث آيات لعدم إمكان الاحتراز عنه.