مكروهات الأذان والإقامة:
-1 - يكره التلحين والتمطيط في الأذان.
-2 - كره أذان الجُنُب وإقامته، والكراهة هنا تحريمية.
-3 - يكره أذان المُحْدِث لما في الأذان من الدعاء والذكر.
-4 - يكره أذان الصبي (?) ، وقال جمهور العلماء: لا يجوز أصلاً.
-5 - يكره أذان المرأة والفاسق.
-6 - يكره الكلام أثناء الأذان ولو بِرَدِّ السلام.
-7 - يكره الأذان والإقامة للظهر يوم الجمعة لمن فاتته وللمعذور أيضاً.
-8 - يكره خروج المؤذن أو أحد المصلين من المسجد بعد الأذان حتى تنتهي الصلاة إلا أن يخرج لحاجة، لما روي عن أبي الشعثاء قال: "كنا قعوداً في المسجد مع أبي هريرة، فأذّن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة: "أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم " (?) . أما لو خرج بعد الصلاة ولو منفرداً فلا كراهة.
-9 - يكره أخذ الأجرة على الأذان، إلا أن المتأخرين من علمائنا أجازوه مطلقاً لعدم وجود متطوعين وحفظاً للشعائر، وروي عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: (إن آخر ما عهد إليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً) (?) .