شروطها:
-1- يشترط إن كانت من الغنم أن تكون جذعة (ستة أشهر فأكثر) ، وإن كانت من المعز أن يكون عمرها سنة، ومن البقر أن يكون عمرها سنتين، ومن الإِبل أن يكون عمرها خمس سنين،
-2- أن تكون سليمة من العيب المنقص للحمها، لما روى البراء رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (أربعة لا تجوز في الأضاحي: العوراء -[499]- بينٌ عورها (?) ، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ظلعها، الكسير (?) التي لا تُنقى) (?) .
فلا تجزئ العوراء، ولا المريضة، ولا العرجاء، ولا الجعفاء، ولا العضباء (?) ، لما روى علي رضي الله عنه قال: إنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يُضَحَّى بعضباء الأذن والقرن) (?) .
وتجزئ الجمّاء (?) ، والصمعاء (?) ، والبتراء (?) ، والشرقاء (?) ، والخرقاء (?) ، كما يجزئ الخصي.
-3- أن يتصدق بأقل ما يقع عليه اسم اللحم (قدر أوقية) ، فإن أكلها كلها ضمن ذلك القدر، لقول الله تعالى: {وأطعموا القانع والمعتر} (?) والأمر يقتضي الوجوب.
-4- لا يجوز بيع شيء منها ولا إعطاء الجزار منها شيئاً على سبيل الأجرة، لما روي عن علي رضي الله عنه قال: (أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بُدْنة. وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأَجِلَّتِها. وأن لا أعطي الجزار منها. قال: نحن نعطيه من عندنا) (?) .
لكن لا يجوز أن ينتفع بجلدها، ويصنع منها النعال والخفاف والفراء والأسقية، -[500]- وأن يدخر منها، لما روى عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم ... ) (?) ، ولأن الجلد جزء من الأضحية في الانتفاع به كاللحم.