حالة اجتماع العشر والخراج:

يجتمع العشر والخراج في كل أرض فُتحت عنوة (?) ، الخراج نقد في رقبتها والعشر في غلتها. ويجوز لأهل الذمة شراء الأرض العشرية ولا عشر عليهم في الخارج منها لأنهم من غير أهل الزكاة، ولكن يكره للمسلم أن يبيعها لهم لئلا يفضي إلى اسقاط الزكاة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015