ويستحب في الكفن:
-1ً- أن يكون أبيضاً، لما روى أبو المهلب سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: (البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم) (?) .
-2ً- أن يكون قطنياً.
-3ً- أن يجمر ثلاثاً، لأن جابراً رضي الله عنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أجمرتم الميت فأجمره ثلاثاً) (?) .
وإن كفن الرجل في قميص ومئزر ولفافة جاز بلا كراهة، ويجعل المئزر مما يلي جلده ولا يًزَر عليه القميص.