فإن مات وعليه أيام من رمضان فهل يشرع لوليه القضاء أو الإطعام؟ هذا رجل مات وعليه صيام، فإذا كان الذي عليه صيام نذر فإن وليه يقضي، وإن كان الذي عليه صيام فرض فإن وليه يطعم، هذا رجل قال: إن أبي قد مات وقد أفطر شهراً كاملاً من رمضان، فما الواجب؟ نقول: الواجب هو الإطعام، فإن قال: إن أبي قد نذر أن يصوم شهراً كاملاً فلم يصمه فما هو المستحب في حقنا؟ نقول: الصيام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) رواه البخاري من حديث عائشة، وقوله هنا: (من مات وعليه صيام) يعني صيام نذر كما فسّرت هذا عائشة رضي الله عنها وهي راوية الحديث، فقد صح في سنن سعيد بن منصور أن عائشة رضي الله عنها سألتها عمرة قالت: إن أمي ماتت وعليها أيام من رمضان، أفأقضي عنها؟ قالت: لا، أطعمي عنها عن كل يوم مسكيناً، وهذا هو قول ابن عباس رضي الله عنه كما في سنن أبي داود وهو المشهور في المذهب؛ لأن أقوال الصحابة تخصص العمومات، فالميت الذي عليه أيام من رمضان يُطعم عنه، يعني: يؤخذ من تركته ويُطعم عنه، مات وعليه أيام من رمضان يؤخذ من تركته ويُطعم عنه، وإن لم يكن له تركة استحب لأوليائه أن يُطعموا عنه، فإن مات وعليه نذر فالمستحب لأوليائه أن يصوموا عنه؛ لحديث (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) هذا هو المشهور في المذهب من هذا التفصيل، وهو الذي دلت عليه الآثار.